2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن السلف في اللحم، قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي، ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد، قال: وسألته عن السلف في روايا الماء، فقال: لا تقربنها فإنه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة يدا بيد، فهو " فهذا " أسلم لك وله. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حباب الحلاب، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مأة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا، قال: لا يجوز. أقول:
وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف.
3 - باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن