5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين، فقال يجوز إذا كان مليا. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
6 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا " ماله. كا " إلى أحد من التجار، فقال له: ان هذا المال لفلان بن فلان ليس له " لي خ ل " فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، كيف يصنع؟ قال: يضعه حيث شاء. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل الأحوص، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله.
7 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليا.
8 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له.