أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود.
11 - باب انه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى، قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذ دون شروطهم، ولا يأخذون فوق شرطهم، والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ورواه الصدوق والشيخ كما مر. وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلى قوله من الغنم دراهم.
(23720) 2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الطعام " إلى أن قال: " أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي، قال: نعم ما أحسن ذلك ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.