6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
7 - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد؟
قال: لا بأس. أقول: هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها، أو يكون المشتري ثقة يستبرأها، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى.
11 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض الا زمان حيضها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن أبي أيوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبد الله بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي جعفر عليه السلام: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك، أو قد يئست من الحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرأها.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل، فيقول: اني