(24800) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: المرأة لا يوصى إليها لان الله عز وجل يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ورواه الشيخ أيضا باسناده عن السكوني مثله.
2 قال: وفي خبر آخر قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء ثم قال:
وأي سفيه أسفه من شارب الخمر. قال الصدوق: إنما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله. وقال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقية لأنه مذهب كثير من العامة، قال: وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى " 1 " بالخبر الأول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصية إلى الكبير والصغير وغير ذلك.
54 باب حكم من أوصى بجزء من ماله.
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجزء واحد من عشرة، لان الجبال عشرة والطيور أربعة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وعنه، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن