1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل، قال: الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه والخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين مثله. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعنى المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، وروى الحديث الأول عنهم عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على بقية المقصود عموما.
8 - باب الايجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة والمسافة والأجرة وكون المؤجر مالكا جائز التصرف.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكترى الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى كان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا زيادة، ويسمى ذلك، قال: لا بأس به كله. ورواه الشيخ باسناده عن