9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لك أن تأتمن من خانك، ولا تتهم من ائتمنت.
10 - وعنه، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح، ويأتي ما يدل عليه في العارية.
5 - باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة " وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره يه " فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟
فوقع عليه السلام: هو ضامن لها إنشاء الله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام وذكر مثله أقول ويأتي ما يدل على ذلك.