1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي، ثم مات صاحب الألف، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف، فقال موالي العبد " موالي عتق العبد خ ل " المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا: فقال أبو جعفر عليه السلام: أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا. وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن صالح بن رزين. أقول: حمله بعض الأصحاب على أن موالي العبد أنكروا البيع.
26 - باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فأقر العبد بالعبودية للوارث.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن محمد بن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كان لعمى غلام فأبق