وإن لم يشترط عليك. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على صاحب العارية ضمان الا أن يشترط صاحبها إلا الدارهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم عليهما السلام قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما.
4 - باب ان من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن، وانه لا بد من كون المعير مالكا جايز التصرف، وحكم إعارة المحرم الصيد.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: إذا استعيرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم عليهما السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وتقدم