6 - باب استحباب اقراض المؤمن.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن محمد بن حباب القماط، عن شيخ كان عندنا قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لان أقرض قرضا أحب إلى من أن أتصدق بمثله وكان يقول: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم.
2 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه.
3 - وعنه، عن الصفار، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه.
4 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها من الزكاة.