7 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ قال: جائز.
8 وبهذا الاسناد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للبنت بشئ، قال: جايز.
9 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث، فقال: تجوز.
10 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، تجوز للوارث وصية؟ قال: نعم.
11 وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لامها: إن كنت بعدي فجاريتي لك، فقضى أن ذلك جائز، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها.
12 وعنه، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال: لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له بدين قال الشيخ: الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدمناه مطابق لظاهر القرآن. أقول: ويحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الاقرار كما يأتي.
13 - قال الصدوق: والخبر الذي روي أنه لا وصية لوارث، معناه أنه لا