بكذب خ ل ".
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المصلح ليس بكذاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة.
3 - باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو حرم حلالا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلح جائز بين الناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(24010) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
4 - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطى أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران.