عندك، وعليه السقي والقيام " القيام والسعي يه " ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(24120) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب ابن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس " إلى أن قال: " وسألته عن المزارعة فقال:
النفقة منك، والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شئ قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
11 - باب ذكر الاجل في المزارعة.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،