11 - باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، ذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن الهيثم، عن النضر بن سويد، عن رجل، عن الحلبي مثله إلا أنه قال: للرجل المسلم.
(23800) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بريد العجلي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إن علي دينا وأظنه قال: لأيتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ، فقال: لا تبع ضيعتك ولكن اعطه بعضا وأمسك بعضا. ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي إلا أنه ترك قوله: وأظنه قال. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد " عثمان " عن ابن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع