3 - باب انه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان الا مع تفريط.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل: ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، قال: لا بأس.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
من أتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد مثله.
3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله.
4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في تاجر أتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان الحديث.