لأبي الحسن عليه السلام: ان لنا أكرة فنزارعهم " فيجيئون خ ل " فيقولون: قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته " حصتكم خ " على هذا الحزر، قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا قلت: فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا: ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص، قال: إذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص. ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى مثله.
(24130) 5 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك ان في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الأكرة والسلطان يعاملون على أن لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي:
فليكن ذلك بالذهب، قال: قلت: فان الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم، ثم آخذ الطعام؟ قال: فقال: وما تعنى إذا كنت تأخذ الطعام؟ قال: فقلت: فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ الا هذا، ثم قال لي على أنه " أن خ " له في يدي أرضا ولنفسي، وقال له على أن علينا في ذلك مضرة يعنى في شيئه وشئ نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة، قال: فقال لي:
قد وسعت لك في ذلك، فقلت له اما " إن خ " هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد ندمت حيث لم استأذنه لأصحابنا جميعا فقلت: هذا لعلة الضرورة؟ فقال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الثمار.
15 - باب انه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة.