عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن العيس بن القاسم مثله.
2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، بن حمران قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ادخل السوق وأريد اشترى جارية فتقول: انى حرة، فقال: اشترها إلا أن يكون لها بينة. ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران، ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج. أقول: ويأتي في العتق ما يدل على أن الأصل الحرية حتى يثبت الرق، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين.
6 - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتريه ذا عيب.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، " عن رجل يب " عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر شينا ولا عيبا " سبيا ولا غيبا يب " وإذا اشتريت رأسا