17 باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير اذن زوجها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله.
2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير اذن زوجها قال: لا.
3 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يحل للمرأة أن تصدق من بيت زوجها بغير اذنه، قال: المادوم. أقول: ويأتي ما يدل على الجواز في الأطعمة والوصايا والعتق وغير ذلك فيحمل المنع على استحباب الاستيذان.