17 باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال:
هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت.
2 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد: ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه، وان شاء تصدق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى والذي قبله باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن جبلة مثله من غير زيادة.
3 وعن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي السماك عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أولى بماله ما دامت فيه الروح.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن