من طلب رزقا حلالا فأغفل فليستدن على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
11 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (كشف المحجة) نقلا من كتاب إبراهيم بن محمد الأشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: قبض علي عليه السلام وعليه دين ثمانمأة ألف درهم، فباع الحسن عليه السلام ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه، وباع ضيعة له بثلاثمأة ألف فقضاها عنه، وذلك أنه لم يكن يرزأ من الخمس شيئا وكانت تنوبه نوائب.
12 - وفيه نقلا من كتاب عبد الله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام إن الحسين عليه السلام قتل وعليه دين، وإن علي بن الحسين عليهما السلام باع ضيعة له بثلاثمأة ألف درهم ليقضى دين الحسين عليه السلام وعدات كانت عليه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما من الطاعات.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي، عن أبي موسى قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال: نعم قلت:
يستقرض ويتزوج؟ قال: نعم انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة والحج وغيرهما.