أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الزكاة، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المقدمات 8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن محرز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدين ثلاثة: رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه أعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو، عن خلف بن حماد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله (في حديث المناهي) أنه قال: ومن مطل " يبطل خ ل " على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار.