وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٣٢٤
(كتاب السكنى والحبيس) 1 باب استحباب التطوع بهما للمؤمن.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: إن أبا الحسن عليه السلام اشترى دارا وأمر مولى له أن يتحول إليها الحديث.
2 وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن معلى ابن خنيس أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المسلم على المسلم؟ فقال: سبع حقوق واجبات، ما منهن حق إلا وهو عليه واجب، ثم ذكرها إلى أن قال:
والحق السادس أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه وتصنع طعامه وتمهد فراشه الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن وفعل المعروف وغيرهما، ويأتي ما يدل عليه.

كتاب السكنى والحبيس في 8 أبواب:
الباب 1 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 226، أخرجه بتمامه عنه وعن المحاسن في ج 2 في 1 / 2 من احكام المساكن.
(2) الأصول: ص 393 (باب حق المؤمن) أخرجه عنه وعن كتب أخرى بتمامه في ج 5 في 7 / 122 من احكام العشرة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج في 11 / 122 من احكام العشرة، وفى 3 / 39 من فعل المعروف.
بخصوصه، وفى سائر رواياته بعمومه. راجع 3 و 4 / 6 من الوقوف.
ولعله أراد بما يأتي الروايات الآتية الدالة على حكمها بعد مفروغية استحبابها فتأمل، أو الروايات الواردة في الهبة، أو الروايات الواردة في التحليل الآتية في ج 7 في ب 31 - 37 من نكاح العبيد.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست