فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم: ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر، فقال الغرماء: أما عبد الله بن جعفر فملي مطول، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا، فأرسل إليه فأخبره الخبر، فقال عليه السلام: اضمن لكم المال إلى غلة، ولم يكن له غلة، فقال القوم، قد رضينا فضمنه، فلما أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأداه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن عيسى بن عبد الله نحوه، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يوسف بن السخت مثله، وزاد في آخره أتاح الله له، أي يسر له بالمال.
6 - باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير مثله إلا أنه قال: ثم صالح على بعض ما صالح عليه. وبإسناده عن محمد بن علي