30 باب ان الموصى له إذا مات قبل الموصى ولم يرجع في الوصية فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفى الموصى له الذي أوصى له قبل الموصى، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له، الا ان يرجع في وصيته قبل موته. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس ابن عامر قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها، ولم يترك عقبا، قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه قلت: فإن لم أعلم له وليا، قال:
اجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها.
ورواه العياشي في تفسيره عن المثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله.