عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت وعليه دين، فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذلك رواه الشيخ، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ذكر لنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال:
صلوا على صاحبكم، حتى ضمنها بعض قرابته، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك الحق الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
3 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن يعقوب بن يوسف، عن الحسين ابن مخارق، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ضمن لأخيه حاجة لم ينظر الله عز وجل في حاجته حتى يقضيها. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
3 - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون هل يشترط أم لا.