28 - باب انه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية فان أول (أولى خ ل) القضاء كتاب الله. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، (عمير. خ ل) مثله.
3 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل و " ان "