لا بأس. أقول، وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود.
8 - باب جواز أكل المار من الثمار، وان اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر.
(23550) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا إثم عليه، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها؟ قال: نعم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تستر الحيطان برفع بنائها.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟
قال: لا بأس.
4 - وعنه، عن أبي داود، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مروان قال: قلت