24 - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها، وان من اشترى جارية وشرط للبايع نصف ربحها فأحبلها فلا بشئ للبايع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:
أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟
قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عند اخذ ولدها منها فبيعت وأدى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،