14 - باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام يقول: رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف يشارطونه على شئ مسمى أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقع عليه السلام إذا واجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء الله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار.
15 - باب حكم من آجر ولده مدة.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني انه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل فقال: سلم ابنك منى سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف. أقول: تقدم ما يدل على ذلك.
16 - باب ان من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامنا، وان لم يشرط لم يضمن.