وعلى الحكم الثاني في الضمان.
8 - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها.
(24020) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم " يطحنها بدراهم خ " فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا منه وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
9 - باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما فقال أحدهما: هما لي وقال الآخر: هما بيني وبينك.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان فقال: أحدهما الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له، وانه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا،