بعد موتي بين موالي ومولياتي، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى مثله.
2 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، قال: كتبت رجل إلى الفقيه عليه السلام رجل أوصى لمواليه موالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك، قال: المال لمواليه وسقط موالي أبيه. أقول: هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدم.
70 باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية، وحكم أخذ الأجرة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي محمد عليه السلام أنه كتب إليه: رجل كان وصى رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إنشاء الله. ورواه الصدوق باسناده أيضا عن محمد بن الحسن الصفار مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به.
71 باب ان من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما ان حمل جاريته منه فشهد أكره للولد استرقاقهما.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال،