1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله، وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها إنشاء حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
4 باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله بطلت وانه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير.
(24480) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتى