1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عنده آخر عبدين، فهلك أحدهما، أيكون حقه في الآخر؟ قال:
نعم، قلت: أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، قلت: أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الأخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعا فهلك من طول ما تركه، أو طعاما ففسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمي، أو ثيابا تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت، فقال: هذا ونحوه واحد " نحو واحد خ ل " يكون حقه عليه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر نحوه.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا، عن أبان، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رهن سوارين فهلك أحدهما، قال: يرجع عليه فيما بقي، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الأرض. ورواه الصدوق باسناده عن أبان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
7 - باب ان الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه، وترادا الفضل بينهما.