28 - باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه، قال: لا بأس، أما للمقضى فحلال، وأما للبايع فحرام " 1 ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به وفي الجهاد.
29 - باب انه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما.
(23870) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر، عليه أن يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله ابن مسكان مثله.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده