1 محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلا، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها، قال:
هي لها على النحو الذي قال.
(24470) 2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان (سعدان بن مسلم) عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
7 باب ان من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب انفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الاجراء.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: ميت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟
فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف. ورواه في (المقنع) مرسلا. محمد بن الحسن