5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها؟ قال: إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض، قال: وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها، هل يجوز ذلك؟ قال: هي جايزة حيزت أم لم تحز، قال: وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها؟ قال: إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
6 باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان (سنان. صا) جميعا قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إنشاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إنشاء.
2 وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إنشاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن العلاء