الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال: هو له إلا أن يكون صاحب الأرض ساقاه وقام عليه.
3 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه شئ لم يكن به بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في أحكام العقود.
10 - باب انه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر اما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل (كيلا يه) مسمى، وتعطيني نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص، واما أن آخذه أنا بذلك، قال: نعم لا بأس به. ورواه الصدوق والشيخ كما مر في بيع ثمرة النخل على الشجر.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن