98 - باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصى به واختيار توليته بنفسه على الايصاء به.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن مهزم، عن عنبسة العابد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوصني، فقال: أعد جهازك، قدم زادك وكن وصي نفسك، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
99 - باب ان من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك، ثم مات بعد شهر أو اثنين قال: ترد فضل ما عندها في الميراث.
100 - باب جواز الوصية للصغير.
(24897) 1 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته.