محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز قال: ثم تلا هذه الآية: " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ". ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير مثله.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوصية للوراث فقال: تجوز.
4 وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوصية للوارث لا بأس بها.
وعنه، عن الفضل، عن يونس، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي وفضالة، عن عبد الله بن بكير مثله.
(24610) 6 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، فقال: نعم ونساءه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون مثله.