مأة درهم، فاشترى الوصي بأقل من خمسمأة درهم، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ فقال: تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب نحوه.
78 باب ان المملوك لا يجوز له أن يوصى ولا تمضي وصيته الا باذن سيده.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده.
(24860) 2 وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا وصية لمملوك. أقول:
وتقدم ما يدل على أنه لا يجوز له التصرف في ماله، ويأتي ما يدل عليه.
79 باب حكم الوصية للعبد بمال.
1 محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: رجل ترك عبدا لم