ما يدل عليه في المضاربة 2 - باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: ويأتي ما يدل على جواز مشاركة الذمي في المزراعة، ولا ينافي الكراهة.