13 - باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال: يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.
2 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين ويأتي ما يدل عليه في الوصايا.
14 - باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت و عليه دين