5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المزارعة، فقال:
النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شئ قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت فلما بلغ الثمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود:
بهذا قامت السماوات والأرض. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة إن شاء الله تعالى.
11 - باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فان اشتراه قصيلا جاز له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن.
(23570) 1 - محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس يشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ان (أو خ ل) تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش الحديث.
2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال: نعم لا بأس به.
3 - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة مثله، وقال: لا بأس أن تشترى الزرع