غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، واحتال كل واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر، فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما ورواه الشيخ أيضا باسناده عن غياث بن إبراهيم، وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن يحيى، عن غياث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين، ويأتي ما يدل عليه في الشركة إن شاء الله.
14 - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف إليه إلى عشرة أيام.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد يعنى الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: رجل يكون له على رجل مأة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام، وأقضى حاجتك، فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.
15 - باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا يلزمه احضاره يحبس حتى يرده، أو يؤدى الدية.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي