وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٤٦٤
أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب عليه السلام: يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فهم " ثم هم. يه " أحرار. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
3 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها الحديث. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق.
75 باب ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين استخرج بالقرعة.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مروان

(٣) يب: ج ٢ ص ٣٩٦ و ٤٠١، أورد ذيله في ١ / ٨٦، وأخرجه عن الفقيه في ج ٨ في ٧ / ٦٤ من العتق و ١ / ٢٠ من المكاتبة. راجعه.
يأتي ما يدل على ذلك في ج ٨ في ب ٦٤ من العتق.
الباب ٧٥ فيه حديث:
(١) الفقيه: ج ٢ ص ٢٨٠، الفروع: ج ٢ ص ٢٣٩ فيه: (محمد بن مروان. مسلم خ) وص ٢٤٩ فيه: (الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد) وفيه: (عن أبي عبد الله عليه السلام) يب: ج ٢ ص ٣٩٤، اقتصر فيه على الاسناد الأول، الفقيه: ج ٢ ص ٣٨ فيه:
(ان أبى عليه السلام ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم) أخرجه عنها بألفاظ أخرى في ج 8 في 2 / 65 من العتق وفى ج 9 في 8 / 13 من كيفية الحكم راجعهما.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست