ينكر المستأجر البيع، وكان حاضرا له شاهدا فما المشتري وله ورثة، هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه السلام: يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته.
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسين، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر نحوه، وزاد: وعن رجل يبيع متاعا في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل، أيجوز ذلك؟ قال: نعم.
3 وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين ابن نعيم، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دار سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط؟ قال:
نعم، قلت له: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت فينقض بيع الدار السكنى؟
قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول: قال أبو جعفر عليه السلام:
لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط، وكذا الإجارة، قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر، قال: على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله.
4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة