41 باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل، والمندوبة من الثلث ان أوصى بها، وحكم الوصية بالحج.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه، فقال: إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال، وإن كان غير صرورة فمن الثلث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه، فقال: إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.
3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحج ويأتي ما يدل عليه.