يعقوب. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار، ورواه في (معاني الأخبار ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المزارعة وغيرها.
27 باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته.
1 محمد بن إدريس (في آخر السرائر) نقلا من كتاب موسى بن بكر، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينة واشترط عليه إن نقص فعليه، قال: إن نقص فعليه، قلت: فربما زاد، قال يدعى هو انه زاد فيه؟ قلت: لا، قال: فهو لك. أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما، وتقدم ما يدل على المقصود في أحكام العقود.
28 باب ان صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا أن تودع عنده فيفرط.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال: إنما هو أمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق مرسلا.