2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها لم ثم هلك، قال: هي للذي وهبها له أقول ويأتي ما يدل على ذلك في هبة الصداق وغير ذلك.
2 - باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه، فقال: انه ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على عدم اعتبار الهبة قبل القبض.
3 باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنخلة بها.