زادان فروخ إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد، وإنما يريد بذلك التصحح، قال: لا بأس إلا للهو. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
4 باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث وانه بحسب الشرط.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طحلة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى " الحفى خ ل " إلى مسجد بني زريق وسبقها من ثلاث نخلات، فأعطى السابق عذقا، وأعطى المصلى عذقا، وأعطى الثالث عذقا. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد مثله سواء.
2 وعن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن الحسين عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة. قال بعض علمائنا: السابق هو الذي يتقدم بالعنق والكتد وهو رأس الكتف، وقيل: باذنه، والمصلى هو الذي يحاذي رأسه صلوى السابق، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله.
3 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين